أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 8
يكلف الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بما يلى :
I تمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية ،
2 - تقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية ، 3 اجراء جميع المفاوضات مع الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية باسم الحكومة الجزائرية ، -4 حماية المواطنين الجزائريين والمصالح الجزائرية في الخارج .