أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 83
اذا توقف الموظف الدبلوماسي أو القنصلي مؤقتا، عن وظائفه عند انتهاء مدة الحاقه مع بقائه في رتبته، فانه لا يستفيد في هذه الحالة من حقوقه في الترقية والتقاعد، شريطة مراعاة التشريع المتعلق بالتقاعد .
الاستيداع