أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 82
يجب أن لا يتجاوز عدد الموظفين الدبلوماسيين | أو القنصليين الذين يمكن الحاقهم بادارة أو هيئة نسبة 10 % من العدد الفعلى للافراد .