أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 80
يخضع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الملحق لمجموع القواعد التى يسرى مفعولها على الوظيفة التي يمارسها بموجب الحاقه، وينقط من قبل الادارة أو الهيئة الملحق بها .