الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 78
لا يتم الحاق الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الا في احدى الحالات التالية :
I - الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة، أو وظيفة عمومية انتخابية، أو نيابة سياسية أو نقابية عندما تتضمن الوظيفة أو النيابة التزامات تمنع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى من القيام بمهامه بصفة عادية ، 2 الالحاق بالادارات أو المصالح أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية ، -3 - الالحاق بالهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال ،
4 - الالحاق لممارسة مهمة في الخارج تدخل في ميدان التعاون التقني ، 5-5 الالحاق بالمنظمات الدولية .