أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 77
يتم الالحاق بقرار من وزير الشؤون الخارجية بناء على طلب الموظف الدبلوماسي أو القنصلي .
وهو أساسا قابلا للالغاء ...