أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 76
ان الالحاق هو الوضع الذى يكون فيه الموظف الدبلوماسي أو القنصلى خارج سلكه الاصلي، ولكنه يواصل الاستفادة في هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد .