الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 73
ان أفراد عائلة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذين يستفيدون من الاحكام السابقة هم :
- زوجه وأولاده الذين يتقاضى عنهم المنح العائلية، وبناته غير المتزوجات اللائي لا يمارسن نشاطا ذا أجر .
ب - أصوله الذين يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي هو سندهم الوحيد ، ويعيشون في منزله • ج أفراد أسرته الآخرون الذين يعيشون في كنفه .
ويتقاضى عنهم المنح العائلية .
د - مساعدة عائلية بالنسبة لرئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلي .. 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه