أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 72
اذا لم ينقل جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المتوفى بمقر عمله في الخارج، الى وطنه، تتحمل الدولة نفقات جنازته، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية