أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 71
تتحمل الدولة نفقات نقل أثاث الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المتوفى بمقر وظيفته في الخارج، وكذلك نفقات سفر عودة أسرته الى الجرائر وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .