أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 70
تدفع تكاليف السفر :
أ اما للزوج أو لاحد الاصول أو الفروع الذي يرافق جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي * ب اما للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين في الخارج، والذى يرافق جثمان زوجه، أو أحد أصوله أو أحد فروعه المتوفى وهو مقيم معه ،
ج - اما للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين في الخارج، في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه المقيمين في الجزائر، أو حصول حادث أو مرض خطير له ..