الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 6
تفصل الرتبة عن الوظيفة، فالوظائف في الادارة المركزية هي التي نص عليها المرسوم المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وغيره من النصوص الجاري بها العمل .
توزع الوظائف في المصالح الخارجية بين وظائف دبلوماسية ووظائف قنصلية، فالوظائف الدبلوماسية هي : سفير، وزير مستشار مستشار سكرتير وملحق بالسفارة أما الوظائف القنصلية فهى : قنصل عام قنصل، قنصل مساعد نائب قنصل وملحق بالقنصلية .
للجمهورية الجزائرية 469