أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 69
تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصليى المتوفي بمقر وظيفته في الخارج، أو جثمان أحد أفراد أسرته ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وهي تشمل المصاريف من مكان الوفاة الى مكان الدفن في الجزائر كما تتحمل الدولة النفقات التي تتطلبها الاجراءات المعمول بها في البلد الذي وقعت فيه الوفاة، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية