أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 67
يمكن دفع تعويضات للموظف الدبلوماسي أو القنصلي العامل في الحاج اذا ما أصيب بأضرار في أمواله.
خصوصا من جراء أعمال الحرب أو الاعتداءات أو الفتن أو الاضطرابات ..
للجمهورية الجزائرية 473