أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 64
يتمتع الموظف الدبلوماسي أو القنصلي بحق تسديد تكاليف نقل أمنعته واثاثه اذا أوقد إلى العمل في الخارج، أو استدعى الى الجزائر، أو نقل في نطاق مصلحة العمل من مركز الى مركز في الخارج • وله أيضا أن يطلب تسديد نفقات المعاينة الطبية والتلقيح الاجباريين، اذا كان الامر كذلك عند مختلف تعييناته .