أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 58
لا يجوز لرئيس بعثة دبلوماسية أن يغادر البلد الذي اعتمد فيه الا باذن من وزير الشؤون الخارجية .
ويتعين عليه اخبار وزارة الشؤون الخارجية عن تنقلاته • . ولا يجوز لرئيس المركز القنصلي، أن يغادر نطاق دائرة اختصاصه الا بأذن من رئيس البعثة الدبلوماسية في بلد اقامته أو من وزير الشؤون الخارجية .
كما لا يجوز لاعضاء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أن يغادروا بلد اقامتهم الا بأذن من وزارة الشؤون الخارجية.