أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 57
يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، خلال خمس سنوات بعد انتهاء خدمته ، أن يقوم بأى عمل مهما كان لدى حكومة أجنبية، أو مؤسسة أو منظمة دولية ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من وزير الشؤون الخارجية.