أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 53
لا يجوز لزوج الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس وظيفته في الخارج، أن يقوم بنشاط مربح، عمومي أو خاص ، في بلد الاقامة ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة استدعاء المعنى بالامر فورا دون المساس بتطبيق الاحكام المتعلقة باجراءات التأديبية ...