أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 4
يكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ثلاثة اسلاك مشتركة في المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية :
- سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
- - سلك الملحقين بالشؤون الخارجية
- سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية.