أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 49
لا يمكن تعيين أحد في أحد الاسلاك الدبلوماسية القنصلية اذا لم يكن زوجه جزائري الجنسية .