الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 48
يشكل التكوين المستمر والتدريب التكميلى أمرا ضروريا لكل موظف دبلوماسي أو قنصلى خلال مهنته، وهما من متطلبات الحاجة الدائمة الى الاتقان والتكيف مع التطور العصرى .
ولهذا الغرض فالموظف الدبلوماسي أو القنصلي مهما كانت درجته ملزم بالمساهمة في التمرينات والملتقيات والندوات التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتي يعين للمشاركة فيها ...
وعليه أن يبذل مجهودا خاصا لتعلم لغات أجنبية .