أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 42
ينبغي على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي وعلى أعضاء أسرته، أن تكون لهم سيرة وتصرف لا يتنافيان مع الوظيفة وعليه أن يقيم في الدائرة التي يقع فيها محل عمله .