أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 41
يحاسب الموظف الدبلوماسي أو القنصلى عن سلوكه أثناء العمل أو خارجه ، وينبغى عليه أن يكون محلا للاحترام والتقدير، وأن يتجنب كل قول أو عمل من شأنه أن يمس بسمعة بلاده وسياستها، حتى خارج العمل .
كما ينبغى على أعضاء أسرته، الذين يعيشون معه أن يكون لهم سلوك في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقه •