أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 40
ان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي مسؤول عن تنفيذ المهام التي عهدت اليه مهما كانت درجته في التسلسل الادارى ، ولا ينفصل من أية مسؤولية تعود اليه من جراء قيام مرؤوسه بالمهام الخاصة به .