أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 3
لا يمكن تعيين احد للعمل في السلك الدبلوماسي او القنصلي :
I - اذا لم يكن مواطنا جزائريا بالولادة ، 2 اذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا سلوك حسن،
3 - اذا لم يستكمل شروط السن والاهلية البدنية المطلوب توفرها لممارسة وظيفته.