الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 39
ان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ملزم بكتمان السر المهني ..
ويجب عليه الا يذيع أو يسمح بمعرفة أي حدث أو معلومات عرفها أو اطلع عليها أثناء الخدمة الا في حدود ما تقتضيه ضرورات مهامه .
ويحظر كل اخفاء أو اتلاف أو اختلاس أو تبليغ ملفات أو سندات أو وثائق عمل الى السفير .
وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة في التنظيمات المعمول بها، فلا يمكن أن يعفى الموظف من كتمان السر المهني أو يرفع عنه الحظر المنصوص عليه في هذه المادة الا بموافقة مكتوبة من السلطة التي لها حق التعيين .