أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السادس — التسيير والمسؤولية
المادة 36
يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلى أمرين ثانويين بالصرف، وبهذه الصفة فهما مسؤولان عن الالتزام والامر بصرف النفقات .
وتمتد مسؤوليتهما الى حفظ وصيانة أملاك الدولة المنقولة منها والعقارية التي وضعت في خدمة مصالحهما .