أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الخامس — التعيين والنقل
المادة 35
يحظر على الموظفين الذين تجمعهم قرابة عائلية لغاية الدرجة الثانية، أن تكون لهم علاقة تبعية مباشرة في العمل .