أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الخامس — التعيين والنقل
المادة 34
يمكن بمقرر من وزير الشؤون الخارجية تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلى في المصالح الخارجية لاداء مهمة خاصة أو للاستشارة، أو لحضور مؤتمرات دولية، أو القيام بمهمة تفتيش، أو تولى مهمة حامل البريد الدبلوماسي .
ويجب أن يصدر مقرر نقل مؤقت اذا كانت مدة المهمة تتجاوز شهرا .