أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الخامس — التعيين والنقل
المادة 33
تبلغ مقررات النقل الى المصالح الخارجية، أو الاستدعاء الى الادارة المركزية الى المعنيين بالامر قبل شهرين من تاريخ نفاذ مفعولها باستثناء الحالات التي تفرضها ضرورات الخدمة •