أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 32
يجب على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، الذي يعين في الخارج أن يعمل على الحاق زوجه به خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تعيينه، غير أنه يمكن اعفاؤه من هذا الالتزام بمقرر من وزير الشؤون الخارجية .