أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الخامس — التعيين والنقل
المادة 32
لا يمكن أن يعين الاشخاص الموظفون حديثا في الاسلاك الدبلوماسبية والقنصلية ، في احدى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية الا بعد العمل مدة ثلاث سنوات على الاقل في مصالح الادارة المركزية .