أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 29
تحدد شروط تطبيق المادتين 27 و 28 السابقتين بموجب مرسوم .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية