أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 28
يستفيد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الترقية اذا كانوا مسجلين ضمن جدول الترقية الذي تعده الادارة كل سنة، ويرفع جدول الترقية الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لاخذ رأيها فيه، ويجرى اطلاع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على جداول الترقية