أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثالث — الرواتب والنظام الاجتماعي
المادة 23
تتحمل الدولة المصاريف المدرسية المفروضة على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى بسبب اقامته في الخارج .