أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثالث — الرواتب والنظام الاجتماعي
المادة 22
يؤمن للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين يشغلون وظيفة في الخارج، ولعائلاتهم مجانية العلاج الطبي المؤسسة بموجب أمر رقم 73 65 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 • وتتحمل الدولة تكاليف ذلك العلاج الطبي وفقا للكيفيات التي يتم تحديدها في نصوص لاحقة