أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثالث — الرواتب والنظام الاجتماعي
المادة 20
يحدد في القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المشار اليها في المادة 4 أعلاه التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .