الفصل الثالث — الرواتب والنظام الاجتماعي
المادة 19
يحدد الراتب اما بالنسبة للرتبة والدرجة أو بالنسبة للوظيفة المشغلة .
ويمكن أن يضاف الى الراتب، علاوة على المنح العائلية، تعويضات عن المصروفات، وتعويضات تبررها ضرورات العمل أو الاخطار المرتبطة بالوظيفة ، وكذلك كل التعويضات الاخرى المتصلة بصفة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي .
يتقاضى الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تعويضات عن ضرورات الوظيفة والتمثيل، اذا كانوا يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية