أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 17
يمارس رؤساء البعثات الدبلوماسية سلطاتهم على ممثليات المؤسسات العمومية الموجودة في بلد أو بلدان الاعتماد، وعلى هذه الممثليات أن تطلعهم على نشاطها وسير اعمالها، كما يجب أن يخطروا بحضور الوفود الجزائرية المكلفة بمهمة في بلد اقامتهم، وكذلك ظروف سير هذه المهمة .