أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 16
اذا حصل لرئيس المركز القنصلي مانع من ممارسة وظائفه، أو كان منصبه شاغرا يعين مسير مؤقت بمقرر من وزير الشؤون الخارجية ويكون لهذا التسيير طابع مؤقت أصلا .
ويكلف المسير بتأمين السير السليم للشؤون الجارية في انتظار وصول الموظف الاصيل الجديد .
ويتمتع هذا المسير بالامتيازات المرتبطة بوظيفة رئيس مركز قنصلي .