أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 15
في حالة الشغور المؤقت لمركز دبلوماسي من الموظف الاصيل أو تغيب رئيس البعثة أو حصول مانع له مؤقتا، يعهد التأمين الوكالة الى الموظف الاعلى رتبة والاقدم فى نفس الرتبة، وعند الاقتضاء يتم تعيين موظف من الإدارة المركزية .
ويحمل عندئذ لقب القائم بالاعمال بالنيابة، ويتمتع بالامتيازات المتعلقة بالوظيفة المسندة اليه .