أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 13
يتم التعيين بقرار وزاري في الوظائف النوعية المحدثة بموجب المرسوم المتضمن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية.
و تجرى هذه التعيينات وفقا لاحكام المرسوم المذكور وغيره من النصوص الجاري بها العمل •