أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 12
يمكن أن يعهد بالوظائف المشار اليها في المادتين IO و II أعلاه، بنسبة يبلغ حدها الأقصى 20 % بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية الى أشخاص غير تابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وسكرتيرى الشؤون الخارجية. ويخضع الاشخاص المعينون في هذه الحالة لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة التي كلفوا بها