أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الحادي عشر — انهاء المهام
المادة 113
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية