أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 10
يجوز تكليف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين.
التابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بتقلد الوظائف السامية بالادارة المركزية، ووظيفتين ساميتين لقنصل عام وقنصل .
ويحمل في بعض الاحيان الوزراء المفوضون الذين يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية لقب سفير .