أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الحادي عشر — انهاء المهام
المادة 109
تطبق الاحكام الواردة في المواد 19 22، 23، 24 25، 61، 62، 65،64، 66، 67، 60، 70، 71، 72، و 73 أعلاه على الفئات الاخرى من الموظفين المرسمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية العاملين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية .