الفصل الحادي عشر — انهاء المهام
المادة 108
ان الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية، دون أن يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عقوبة تأديبية، يمكن أن يحال الى وظيفة أدنى، أو يقبل منه طلبه بحقوقه في التقاعد، أو يسرح، ويتخذ المقرر بشأن ذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء مع مراعاة الشكليات المنصوص عليها في الاجراءات المتعلقة بالتأديب .
ويجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى المسرح لعدم كفاءته المهنية تقاضي تعويضات ضمن شروط تحدد بمرسوم .