أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الحادي عشر — انهاء المهام
المادة 106
يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أي تخل عن العمل خلافا للاحكام الواردة في هذا الفصل .
ويترتب على هذا التخلى العزل بسبب ترك الوظيفة دون ايقاف الحقوق في التقاعد، ويصدر هذا العزل رغم الضمانات والاجراءات المنصوص عليها في مجال التأديب .