أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الحادي عشر — انهاء المهام
المادة 105
اذا رفضت السلطة التي لها حق التعيين الاستقالة أو سكتت عنها بعد ثلاثة أشهر من ايداع الطلب، يجوز للمعنى بالامر رفع أمره الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تصدر رأيا مسببا وتحيله الى السلطة التي لها حق التعيين .