أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الحادي عشر — انهاء المهام
المادة 103
لا يكون للاستقالة أى مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين، ويجب عليها اتخاذ المقرر خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب ويسرى مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة